السيد محمد الروحاني

47

منهاج الصالحين

الفصل الخامس : أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال : أقربها حرمانه والخيار لباقي الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار لم ترث منه الزوجة . ( مسألة 162 ) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته . ( مسألة 163 ) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه . ( مسألة 164 ) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه . ( مسألة 165 ) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري .